( 720 ) فصل : ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء قال : إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله ، فالصلاة صحيحة رواية واحدة . وهذا مذهب القاضي ، مالك . وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد وأبي حنيفة ، عطاء ، وطاوس ، والنخعي والشعبي ، والأوزاعي ، ، ومالك وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ورخص في السجود على كور العمامة الحسن ، ، ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد . وسجد على برنسه ، وقال شريح : لا يجب أبو الخطاب إلا الجبهة ، فإنها على روايتين . وقد روى مباشرة المصلي بشيء من أعضاء السجود ، قال : سألت الأثرم عن السجود على كور العمامة ؟ فقال : لا يسجد على كورها ، ولكن يحسر العمامة . أبا عبد الرحمن
وهذا يحتمل المنع ، وهو مذهب ; لما روي عن الشافعي ، قال : { خباب } رواه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا . فلم يشكنا . . ولأنه سجد على ما هو حامل له ، أشبه ما إذا سجد على يديه . ولنا ما روى مسلم ، قال : { أنس } رواه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود . ، البخاري . وعن ومسلم ثابت بن الصامت { بني عبد الأشهل ، وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه ، يقيه برد الحصى } . وفي رواية : { ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في } . رواه فرأيته واضعا يديه على قرنه إذا سجد . ابن ماجه
ورويعن النبي صلى الله عليه وسلم { } ، وهو ضعيف . وقال أنه سجد على كور العمامة الحسن : كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ، ويده في كمه . ولأنه عضو من أعضاء السجود ، فجاز السجود على حائله ، كالقدمين . فأما حديث فالظاهر أنهم طلبوا منه تأخير الصلاة ، أو تسقيف المسجد ، أو نحو ذلك ، مما يزيل عنهم ضرر الرمضاء في جباههم وأكفهم ، أما الرخصة في السجود على كور العمامة ، فالظاهر أنهم لم يطلبوه ; لأن ذلك إنما طلبه الفقراء ، ولم يكن لهم عمائم ، ولا أكمام طوال يتقون بها الرمضاء ، فكيف يطلبون منه الرخصة فيها ؟ ولو احتمل ذلك ، لكنه لا يتعين ، فلم يحمل عليه دون غيره ؟ ولذلك لم يعملوا به في الأكف . قال خباب أبو إسحاق : المنصوص عن أنه لا يجب كشفهما . الشافعي
قال : وقد قيل فيه قول آخر ، إنه يجب . وإن سجد على يديه لم يصح ، رواية واحدة ; لأنه سجد على عضو من أعضاء السجود ، فالسجود يؤدي إلى تداخل السجود ، بخلاف مسألتنا . وقال القاضي في " الجامع " : لم أجد عن نصا في هذه المسألة ، ويجب أن تكون مبنية على السجود على غير الجبهة . هل هو واجب ؟ على روايتين ; إن قلنا : لا يجب جاز ، كما لو سجد على العمامة . وإن قلنا : يجب لم يجز ; لئلا يتداخل محل السجود بعضه في بعض . والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ، ويأخذ بالعزيمة . أحمد
قال : لا يعجبني إلا في الحر والبرد . وكذلك قال أحمد إسحاق ، وكان يكره السجود على كور العمامة ، وكان ابن عمر يحسر عمامته إذا قام إلى الصلاة ، وقال عبادة بن الصامت : أسجد على جبيني أحب إلي . النخعي