( 6876 ) فصل : وإذا
حفر بئرا في ملك إنسان ، أو وضع فيه ما يتعلق به الضمان ، فأبرأه المالك من ضمان ما يتلف به ، ففيه وجهان ; أحدهما : يبرأ ; لأن المالك لو أذن فيه ابتداء لم يضمن ما تلف به ، فإذا أبرأه من الضمان ، وأذن فيه ، زال عنه الضمان ، كما لو اقترن الإذن بالحفر . والآخر ، لا ينتفي عنه الضمان ; لأنه سبب موجب للضمان ، فلا يزول حكمه بالإبراء ، كسائر الأسباب ، ولأن حصول الضمان به لكونه تعدى بحفره ، والإبراء لا يزيل ذلك ، لأن ما مضى لا يمكن تغييره عن الصفة التي وقع عليها ، ولأن وجوب الضمان ليس يحق للمالك الإبراء منه ، كما لو أبرأه غير المالك ، ولأنه إبراء مما لم يجب ، فلم يصح ، كالإبراء من الشفعة قبل البيع .