الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6877 ) فصل : وإن استأجر أجيرا ، فحفر في ملك غيره بغير إذنه ، وعلم الأجير ذلك ، فالضمان عليه وحده ; لأنه متعد بالحفر ، وليس له فعل ذلك بأجرة ولا غيرها ، فتعلق الضمان به ، كما لو أمره غيره بالقتل فقتل . وإن لم يعلم ، فالضمان على المستأجر ; لأنه غره ، فتعلق الضمان به ، كالإثم ، وكذلك الحكم في البناء ونحوه ، ولو استأجر أجيرا ليحفر له في ملكه بئرا ، أو ليبني له فيها بناء ، فتلف الأجير بذلك ، لم يضمنه المستأجر ، وبهذا قال عطاء ، والزهري ، وقتادة ، وأصحاب الرأي . ويشبه مذهب الشافعي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { البئر جبار } . ولأنه لم يتلفه ، وإنما فعل الأجير باختيار نفسه فعلا أفضى إلى تلفه ، فأشبه ما لو فعله تبرعا من عند نفسه ، إلا أن يكون الأجير عبدا استأجره بغير إذن سيده أو صبيا بغير إذن وليه ، فيضمنه ; لأنه متعد باستعماله ، متسبب إلى إتلاف حق غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية