( 3 ) فصل
والماء الآجن ، وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان ، من غير مخالطة شيء يغيره ، باق على إطلاقه
في قول أكثر أهل العلم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن
الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز ، غير
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين فإنه كره ذلك .
وقول الجمهور أولى ، فإنه يروى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3108أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء } ولأنه تغير من غير مخالطة .