( 6877 ) فصل : وإن
استأجر أجيرا ، فحفر في ملك غيره بغير إذنه ، وعلم الأجير ذلك ، فالضمان عليه وحده ; لأنه متعد بالحفر ، وليس له فعل ذلك بأجرة ولا غيرها ، فتعلق الضمان به ، كما لو
أمره غيره بالقتل فقتل . وإن لم يعلم ، فالضمان على المستأجر ; لأنه غره ، فتعلق الضمان به ، كالإثم ، وكذلك الحكم في البناء ونحوه ، ولو
استأجر أجيرا ليحفر له في ملكه بئرا ، أو ليبني له فيها بناء ، فتلف الأجير بذلك ، لم يضمنه المستأجر ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وأصحاب الرأي . ويشبه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13871البئر جبار } . ولأنه لم يتلفه ، وإنما فعل الأجير باختيار نفسه فعلا أفضى إلى تلفه ، فأشبه ما لو فعله تبرعا من عند نفسه ، إلا أن يكون الأجير عبدا استأجره بغير إذن سيده أو صبيا بغير إذن وليه ، فيضمنه ; لأنه متعد باستعماله ، متسبب إلى إتلاف حق غيره .