( 6888 ) فصل : ولو
شهر سيفا في وجه إنسان ، أو دلاه من شاهق ، فمات من روعته ، أو ذهب عقله ، فعليه ديته . وإن
صاح بصبي أو مجنون صيحة شديدة ، فخر من سطح أو نحوه ، فمات ، أو ذهب عقله ، أو
تغفل عاقلا فصاح به ، فأصابه ذلك ، فعليه ديته ، تحملها العاقلة . فإن فعل ذلك عمدا ، فهو شبه عمد ، وإلا فهو خطأ . ووافق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الصبي ، وله في البالغ قولان . ولنا ، أنه سبب إتلافه ، فضمنه ، كالصبي .