صفحة جزء
[ ص: 339 ] فصل : ومن ضرب إنسانا حتى أحدث ، فإن عثمان رضي الله عنه قضى فيه بثلث الدية . وقال أحمد : لا أعرف شيئا يدفعه . وبه قال إسحاق . وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا شيء فيه ; لأن الدية إنما تجب لإتلاف منفعة أو عضو ، أو إزالة جمال ، وليس هاهنا شيء من ذلك . وهذا هو القياس ، وإنما ذهب من ذهب إلى إيجاب الثلث ; لقضية عثمان ; لأنها في مظنة الشهرة ، ولم ينقل خلافها ، فيكون إجماعا ، ولأن قضاء الصحابي بما يخالف القياس . يدل على أنه توقيف . وسواء كان الحدث ريحا أو غائطا أو بولا . وكذلك الحكم فيما إذا أفزعه حتى أحدث .

التالي السابق


الخدمات العلمية