[ ص: 339 ] فصل : ومن
ضرب إنسانا حتى أحدث ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه قضى فيه بثلث الدية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أعرف شيئا يدفعه . وبه قال
إسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا شيء فيه ; لأن الدية إنما تجب لإتلاف منفعة أو عضو ، أو إزالة جمال ، وليس هاهنا شيء من ذلك . وهذا هو القياس ، وإنما ذهب من ذهب إلى إيجاب الثلث ; لقضية
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ; لأنها في مظنة الشهرة ، ولم ينقل خلافها ، فيكون إجماعا ، ولأن
قضاء الصحابي بما يخالف القياس . يدل على أنه توقيف . وسواء كان الحدث ريحا أو غائطا أو بولا . وكذلك الحكم فيما إذا
أفزعه حتى أحدث .