صفحة جزء
( 6907 ) مسألة : قال : ( وفي الأذنين الدية ) روي ذلك عن عمر ، وعلي . وبه قال عطاء ، ومجاهد ، والحسن ، وقتادة ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، ومالك في إحدى الروايتين عنه ، وقال في الأخرى : فيهما حكومة ; لأن الشرع لم يرد فيهما بتقدير ، ولا يثبت التقدير بالقياس . [ ص: 345 ]

ولنا ، أن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم { : وفي الأذنين الدية } . ولأن عمر وعليا قضيا فيهما بالدية . فإن قيل : فقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قضى في الأذن بخمسة عشر بعيرا . قلنا : لم يثبت ذلك . قاله ابن المنذر . ولأن ما كان في البدن منه عضوان ، كان فيهما الدية ، كاليدين ، وفي إحداهما نصف الدية ، بغير خلاف بين القائلين بوجوب الدية فيهما ، ولأن كل عضوين وجبت الدية فيهما ، وجب في أحدهما نصفها ، كاليدين ، وإن قطع بعض إحداهما ، وجب بقدر ما قطع من ديتها ، ففي نصفها نصف ديتها ، وفي ربعها ربعها ، وعلى هذا الحساب ، سواء قطع من أعلى الأذن أو أسفلها ، أو اختلف في الجمال ، أو لم يختلف ، كما أن الأسنان والأصابع تختلف في الجمال والمنفعة ، ودياتها سواء .

وقد روي عن أحمد ، رحمه الله ; أن في شحمة الأذن ثلث الدية . والمذهب الأول . وتجب الدية في أذن الأصم ; لأن الصمم نقص في غير الأذن ، فلم يؤثر في ديتها . كالعمى لا يؤثر في دية الأجفان . وهذا قول الشافعي . ولا أعلم فيه مخالفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية