( 6907 ) مسألة : قال : (
وفي الأذنين الدية ) روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في إحدى الروايتين عنه ، وقال في الأخرى : فيهما حكومة ; لأن الشرع لم يرد فيهما بتقدير ، ولا يثبت التقدير بالقياس .
[ ص: 345 ]
ولنا ، أن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم
لعمرو بن حزم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41348 : وفي الأذنين الدية } . ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا قضيا فيهما بالدية . فإن قيل : فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه أنه قضى في الأذن بخمسة عشر بعيرا . قلنا : لم يثبت ذلك . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . ولأن ما كان في البدن منه عضوان ، كان فيهما الدية ، كاليدين ، وفي إحداهما نصف الدية ، بغير خلاف بين القائلين بوجوب الدية فيهما ، ولأن كل عضوين وجبت الدية فيهما ، وجب في أحدهما نصفها ، كاليدين ، وإن قطع بعض إحداهما ، وجب بقدر ما قطع من ديتها ، ففي نصفها نصف ديتها ، وفي ربعها ربعها ، وعلى هذا الحساب ، سواء قطع من أعلى الأذن أو أسفلها ، أو اختلف في الجمال ، أو لم يختلف ، كما أن الأسنان والأصابع تختلف في الجمال والمنفعة ، ودياتها سواء .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ; أن في شحمة الأذن ثلث الدية . والمذهب الأول . وتجب
الدية في أذن الأصم ; لأن الصمم نقص في غير الأذن ، فلم يؤثر في ديتها . كالعمى لا يؤثر في دية الأجفان . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ولا أعلم فيه مخالفا .