( 6945 ) مسألة : قال : (
وفي الأليتين الدية ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون : في الأليتين الدية ، وفي كل واحدة منهما نصفها . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . ولأنهما عضوان من جنس ، فيهما جمال ظاهر ، ومنفعة
[ ص: 360 ] كاملة ، فإنه يجلس عليهما كالوسادتين ، فوجب فيهما الدية ، وفي إحداهما نصفها ، كاليدين . والأليتان : هما ما علا وأشرف من الظهر عن استواء الفخذين . وفيهما الدية إذا أخذتا إلى العظم الذي تحتهما ، وفي ذهاب بعضهما بقدره ; لأن ما وجبت الدية فيه ، وجب في بعضه بقدره ، فإن جهل المقدار ، وجبت حكومة ; لأنه نقص لم يعرف قدره .