( 6946 ) فصل : ; لما روي في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلب الدية إذا كسر فلم ينجبر لعمرو بن حزم { } . وعن : وفي الصلب الدية ، أنه قال مضت السنة أن في الصلب الدية . وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم . وممن قال بذلك سعيد بن المسيب زيد بن ثابت وعطاء والحسن والزهري وقال ومالك ، وأصحاب القاضي : ليس في كسر الصلب دية ; إلا أن يذهب مشيه أو جماعه ، فتجب الدية لتلك المنفعة ; لأنه عضو لم تذهب منفعته ، فلم تجب فيه دية كاملة ، كسائر الأعضاء . الشافعي
ولنا ، الخبر ، ولأنه عضو ليس في البدن مثله ، فيه جمال ومنفعة ، فوجبت الدية فيه بمفرده ، كالأنف . وإن ذهب مشيه بكسر صلبه ، ففيه ، الدية في قول الجميع . ولا يجب أكثر من دية ; لأنها منفعة تلزم كسر الصلب غالبا ، فأشبه ما لو قطع رجليه . وإن لم يذهب مشيه ، لكن ذهب جماعه ، ففيه الدية أيضا . روي ذلك عن رضي الله عنه ; لأنه نفع مقصود ، فأشبه ذهاب مشيه . وإن ذهب جماعه ومشيه ، وجبت ديتان ، في ظاهر كلام علي ، رحمه الله ، في رواية ابنه أحمد عبد الله ; لأنهما منفعتان تجب الدية بذهاب كل واحدة منهما منفردة ، فإذا اجتمعتا وجبت ديتان ، كالسمع والبصر . وعن : فيهما دية واحدة ; لأنهما نفع عضو واحد ، فلم يجب فيها أكثر من دية واحدة ، كما لو قطع لسانه فذهب كلامه وذوقه . أحمد
وإن ، لم يجب إلا دية ، إلا أن تنقص الأخرى ، فتجب حكومة لنقصها ، أو تنقص من جهة أخرى ، فيكون فيه حكومة لذلك . وإن جبر صلبه ، فعادت إحدى المنفعتين دون الأخرى . فالقول قول المجني عليه مع يمينه ; لأنه لا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا من جهته . وإن كسر صلبه ، فشل ذكره ، اقتضى كلام ادعى ذهاب جماعه ، وقال رجلان من أهل الخبرة : إن مثل هذه الجناية يذهب بالجماع ، وجوب ديتين ; لكسر الصلب واحدة وللذكر أخرى . وفي قول أحمد ، ومذهب القاضي ، يجب في الذكر دية ، وحكومة لكسر الصلب . وإن أشل رجليه ، ففيهما دية أيضا . وإن أذهب ماءه دون جماعه ، احتمل وجوب الدية . وهذا يروى عن الشافعي . قال بعض أصحاب مجاهد . هو الذي يقتضيه مذهب الشافعي ; لأنه ذهب بمنفعة مقصودة ، فوجبت الدية ، كما لو ذهب بجماعه ، أو كما لو قطع أنثييه أو رضهما . ويحتمل أن لا تجب الدية كاملة ; لأنه لم يذهب بالمنفعة كلها . الشافعي