( 7016 ) فصل : وإن
شهد رجلان على رجل ، أنه قتل أحد هذين القتيلين . لم تثبت هذه الشهادة ، ولم يكن لوثا عند أحد علمائنا . قوله : وإن شهدا أن هذا القتيل قتله أحد هذين الرجلين ، أو شهد أحدهما أن هذا قتله ، وشهد الآخر أنه أقر بقتله ، أو شهد أحدهما أن هذا قتله بسيف ، وشهد الآخر أنه قتله بسكين ، لم تثبت الشهادة ، ولم تكن لوثا . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي واختياره . والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فيما إذا شهد أحدهما بقتله ، والآخر بالإقرار بقتله ، أنه يثبت القتل . واختار
أبو بكر ثبوت القتل هاهنا ، وفيما إذا
شهد أحدهما أنه قتله بسيف وشهد الآخر أنه قتله بسكين ; لأنهما اتفقا على القتل ، واختلفا في صفته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو لوث في هذه الصورة ، في أحد القولين ، وفي الصورتين اللتين قبلها هو لوث ; لأنها شهادة تغلب على الظن صدق المدعي ، أشبهت شهادة النساء والعبيد .
ولنا ، أنها شهادة مردودة ; للاختلاف فيها ، فلم تكن لوثا ، كالصورة الأولى .