[ ص: 387 ] فصل :
وليس من شرط اللوث أن يكون بالقتيل أثر . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه شرط . وهذا قول
حماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ; لأنه إذا لم يكن به أثر ، احتمل أنه مات حتف أنفه .
ولنا ; أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل
الأنصار ، هل كان بقتيلهم أثر أو لا ؟ ولأن القتل يحصل بما لا أثر له ، كغم الوجه ، والخنق ، وعصر الخصيتين ، وضربة الفؤاد ، فأشبه من به أثر ، ومن به أثر قد يموت حتف أنفه ; لسقطته ، أو صرعته ، أو يقتل نفسه . فعلى قول من اعتبر الأثر ، إن خرج الدم من أذنه ، فهو لوث ; لأنه لا يكون إلا بالخنق له ، أو أمر أصيب به ، وإن خرج من أنفه ، فهل يكون لوثا ؟ على وجهين .