( 7019 ) فصل : إن
قال الولي بعد القسامة : غلطت ، ما هذا الذي قتله . أو : ظلمته بدعواي القتل عليه . أو
قال : كان هذا المدعى عليه في بلد آخر يوم قتل وليي ، وكان بينهما بعد لا يمكن أن يقتله إذا كان فيه . بطلت القسامة ، ولزمه رد ما أخذه ; لأنه مقر على نفسه ، فقبل إقراره . وإن قال : ما أخذته حرام . سئل عن ذلك ، فإن قال : أردت أنني كذبت في دعواي عليه . بطلت قسامته أيضا . وإن قال : أردت أن الأيمان تكون في جنبة المدعى عليه ، كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . لم تبطل القسامة ; لأنها ثبتت باجتهاد الحاكم ، فيقدم على اعتقاده ، وإن قال : هذا مغصوب . وأقر بمن غصب منه ، لزمه رده عليه ، ولا يقبل قوله على من أخذه منه ; لأن الإنسان لا يقبل إقراره على غيره .
وإن لم يقر به لأحد ، لم ترفع يده عنه ; لأنه لم يتعين مستحقه . وإن اختلفا في مراده بقوله ، فالقول قوله ; لأنه أعرف بقصده .