( 7023 ) الفصل الرابع : أن
الأولياء إذا حلفوا استحقوا القود ، إذا كانت الدعوى عمدا ، إلا أن يمنع منه مانع ، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
والحسن ،
وإسحاق : لا تجب بها الدية ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم
لليهود : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10793إما أن تدوا صاحبكم ، وإما أن تؤذنوا بحرب من الله } . ولأن أيمان المدعين إنما هي بغلبة الظن ، وحكم الظاهر ، فلا يجوز إشاطة الدم بها ; لقيام الشبهة المتمكنة منها ، ولأنها حجة لا يثبت بها النكاح ، ولا يجب بها القصاص ، كالشاهد واليمين .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان ، كالمذهبين .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44151يقسم خمسون منكم على رجل منهم ، فيدفع إليكم برمته } . وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : {
فيسلم إليكم } . وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87014وتستحقون دم صاحبكم } وأراد دم القاتل ; لأن دم القتيل ثابت لهم قبل اليمين . والرمة : الحبل الذي يربط به من عليه القود . ولأنها حجة يثبت بها العمد ، فيجب بها القود ، كالبينة . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده عن
عامر الأحول ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2859أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة الطائفة } . وهذا نص . ولأن الشارع جعل القول قول المدعي مع يمينه ، احتياطا للدم ، فإن لم يجب القود ، سقط هذا المعنى .