( 7024 ) مسألة : قال :
فإن لم يحلف المدعون ، حلف المدعى عليه خمسين يمينا ، وبرئ [ ص: 391 ] هذا ظاهر المذهب . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب رواية أخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنهم يحلفون ، ويغرمون الدية ; لقضية
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار . وهو قول أصحاب الرأي .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16604فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم } . أي يتبرءون منكم . وفي لفظ قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119098فيحلفون خمسين يمينا ، ويبرءون من دمه } . وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغرم
اليهود ، وأنه أداها من عنده ، ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه ، فيبرأ بها ، كسائر الأيمان ، ولأن ذلك إعطاء بمجرد الدعوى ، فلم يجز للخبر ، ومخالفة مقتضى الدليل ; فإن قول الإنسان لا يقبل على غيره بمجرده ، كدعوى المال ، وسائر الحقوق ; ولأن في ذلك جمعا بين اليمين والغرم ، فلم يشرع ، كسائر الحقوق .