( 7026 ) فصل : وإن
امتنع المدعى عليهم من اليمين ، لم يحبسوا حتى يحلفوا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، أنهم يحبسون حتى يحلفوا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . ولنا ، أنها يمين مشروعة في حق المدعى عليه ، فلم يحبس عليها ، كسائر الأيمان . إذا ثبت هذا ، فإنه لا يجب
القصاص بالنكول ; لأنه حجة ضعيفة ، فلا يشاط بها الدم ، كالشاهد واليمين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ويديه الإمام من بيت المال . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وروى عنه
حرب بن إسماعيل ، أن الدية تجب عليهم . وهذا هو الصحيح ، وهو اختيار
أبي بكر ; لأنه حكم ثبت بالنكول ، فيثبت في حقهم هاهنا ، كسائر الدعاوى ، ولأن وجوبها في بيت المال ، يفضي إلى إهدار الدم ، وإسقاط حق المدعين ، مع إمكان جبره ، فلم يجز ، كسائر الدعاوى ، ولأنها يمين توجهت في دعوى أمكن إيجاب المال بها ، فلم تخل من وجوب شيء على المدعى عليه ، كما في سائر الدعاوى ، وها هنا لو لم يجب على المدعى عليه مال بنكوله ، ولم يجبر على اليمين ; لخلا من وجوب شيء عليه بالكلية .
وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا نكل المدعى عليهم ردت الأيمان على المدعين ، إن قلنا : موجبها المال . فإن حلفوا ، استحقوا ، وإن نكلوا ، فلا شيء لهم . وإن قلنا : موجبها القصاص . فهل ترد على المدعين ؟ فيه قولان . وهذا القول لا يصلح ; لأن اليمين إنما شرعت في حق المدعى عليه إذا نكل عنها المدعي ، فلا ترد عليه ، كما لا ترد على المدعى عليه إذا نكل المدعي عنها بعد ردها عليه في سائر الدعاوى ، ولأنها يمين مردودة على أحد المتداعيين ، فلا ترد على من ردها ، كدعوى المال .