[ ص: 392 ] مسألة : قال : وإذا
شهدت البينة العادلة أن المجروح قال : دمي عند فلان . فليس ذلك بموجب للقسامة ، ما لم يكن لوث هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
والأوزاعي ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : هو لوث ; لأن قتيل
بني إسرائيل قال : قتلني فلان . فكان حجة . وروي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33700 : لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى قوم دماء رجال وأموالهم } ولأنه يدعي حقا لنفسه ، فلم يقبل قوله ، كما لو لم يمت ; ولأنه خصم ، فلم تكن دعواه لوثا ، كالولي .
فأما قتيل
بني إسرائيل ، فلا حجة فيه ، فإنه لا قسامة فيه ، ولأن ذلك كان من آيات الله ومعجزات نبيه
موسى عليه السلام ، حيث أحياه الله تعالى بعد موته ، وأنطقه بقدرته بما اختلفوا فيه . ولم يكن الله تعالى لينطقه بالكذب ، بخلاف الحي ، ولا سبيل إلى مثل هذا اليوم ، ثم ذاك في تنزيه المتهمين ، فلا يجوز تعديتها إلى تهمة البريئين .