صفحة جزء
[ ص: 392 ] مسألة : قال : وإذا شهدت البينة العادلة أن المجروح قال : دمي عند فلان . فليس ذلك بموجب للقسامة ، ما لم يكن لوث هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم الثوري ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي . وقال مالك ، والليث : هو لوث ; لأن قتيل بني إسرائيل قال : قتلني فلان . فكان حجة . وروي هذا القول عن عبد الملك بن مروان . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { : لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى قوم دماء رجال وأموالهم } ولأنه يدعي حقا لنفسه ، فلم يقبل قوله ، كما لو لم يمت ; ولأنه خصم ، فلم تكن دعواه لوثا ، كالولي .

فأما قتيل بني إسرائيل ، فلا حجة فيه ، فإنه لا قسامة فيه ، ولأن ذلك كان من آيات الله ومعجزات نبيه موسى عليه السلام ، حيث أحياه الله تعالى بعد موته ، وأنطقه بقدرته بما اختلفوا فيه . ولم يكن الله تعالى لينطقه بالكذب ، بخلاف الحي ، ولا سبيل إلى مثل هذا اليوم ، ثم ذاك في تنزيه المتهمين ، فلا يجوز تعديتها إلى تهمة البريئين .

التالي السابق


الخدمات العلمية