( 745 ) مسألة : قال : ( ويتشهد ، فيقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13936التحيات لله ، والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . وهو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه } ) هذا التشهد هو المختار عند إمامنا ، رحمه الله ، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين . قاله
الترمذي ، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وكثير من أهل المشرق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
أفضل التشهد تشهد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " التحيات لله ، الزاكيات لله ، الصلوات لله " ، وسائره كتشهد
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قاله على المنبر بمحضر من الصحابة وغيرهم ، فلم ينكروه ، فكان إجماعا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أفضل التشهد : ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27901 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ، فيقول : قولوا : التحيات المباركات ، الصلوات الطيبات لله ، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله } . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، إلا أن في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله " .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21666 : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد - كفي بين كفيه - كما يعلمني السورة من القرآن : التحيات لله ، والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله } . وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10405 : إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل : التحيات لله . وفيه : فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء وفي الأرض . وفيه : فليتخير من المسألة ما شاء } . متفق عليه .
قال
الترمذي : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قد روي من غير وجه ، وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم معه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
وأبو موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة . وعليه أكثر أهل العلم ، فتعين الأخذ به وتقديمه . فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من قوله ، وأكثر أهل العلم على خلافه ، فكيف يكون إجماعا ؟ على أنه ليس الخلاف في إجزائه في الصلاة ، إنما الخلاف في الأولى والأحسن ، والأحسن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه أصحابه وأخذوا به . وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فانفرد به ، واختلف عنه في بعض ألفاظه ، ففي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه قال : " وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله " كرواية
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
ثم رواية
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أصح إسنادا ، وأكثر رواة ، وقد اتفق على روايته جماعة من الصحابة فيكون أولى ، ثم هو متضمن للزيادة ، وفيه العطف بواو العطف ، وهو أشهر في كلام
العرب ، وفيه السلام بالألف واللام ، وهما للاستغراق . وقال
عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3531، أن [ ص: 315 ] النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد في الصلاة ، قال : وكنا نتحفظه عن عبد الله كما نتحفظ حروف القرآن } الواو والألف . وهذا يدل على ضبطه ، فكان أولى .
( 746 ) فصل : وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فقال : تشهد
عبد الله أعجب إلي ، وإن تشهد بغيره فهو جائز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الصحابة مختلفا دل على جواز الجميع ، كالقراءات المختلفة التي اشتمل عليها المصحف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهذا يدل على أنه إذا أسقط لفظة هي ساقطة في بعض التشهدات المروية صح تشهده ، فعلى هذا يجوز أن يقال :
أقل ما يجزئ التحيات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله ، أو أن
محمدا رسول الله .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي داود : إذا قال : " وأن
محمدا عبده ورسوله " . ولم يذكر " وأشهد " أرجو أن يجزئه . قال
ابن حامد : رأيت بعض أصحابنا يقول : لو ترك واوا أو حرفا أعاد الصلاة ; لقول
الأسود : فكنا نتحفظه عن
عبد الله كما نتحفظ حروف القرآن .
والأول أصح ; لما ذكرنا ، وقول
الأسود يدل على أن الأولى والأحسن الإتيان بلفظه وحروفه ، وهو الذي ذكرنا أنه المختار ، وعلى أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله كان يرخص في إبدال لفظات من القرآن ، فالتشهد أولى ، فقد روي عنه أن إنسانا كان يقرأ عليه {
: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم } . فيقول : طعام اليتيم . فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : قل طعام الفاجر . فأما ما اجتمعت عليه التشهدات كلها فيتعين الإتيان به ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
( 747 ) فصل : ولا تستحب
الزيادة على هذا التشهد ، ولا تطويله ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وإسحاق . وعن
الشعبي أنه لم ير بأسا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه كان إذا تشهد قال : بسم الله خير الأسماء . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يسمي في أوله ، وقال زدت فيه : وحده لا شريك له . وأباح الدعاء فيه بما بدا له .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في التسمية ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27901كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن : بسم الله ، التحيات لله . وذكر التشهد كتشهد nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار } ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك واسع . وسمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رجلا يقول : " بسم الله " . فانتهره .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأهل
المدينة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وهو الصحيح ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4087، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين الأوليين ، كأنه على الرضف حتى يقوم } . رواه
أبو داود . والرضف : هي الحجارة المحماة . يعني لما يخففه . وهذا يدل على أنه لم يطوله ، ولم يزد على التشهد شيئا .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، قال : كنا إذا جلسنا مع
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر كأنه على الرضف حتى يقوم . رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يصلي ، فإذا جلس في الجلسة بعد الركعتين أخف الجلوس ، ثم يقوم كأنه على الرضف ، وإنما قصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه . ولأن الصحيح من التشهدات ليس فيه
[ ص: 316 ] تسمية ولا شيء من هذه الزيادات ، فيقتصر عليها ، ولم تصح التسمية عند أصحاب الحديث ، ولا غيرها مما وقع الخلاف فيه ، وإن فعله جاز ; لأنه ذكر .
( 748 ) فصل : وإذا
أدرك بعض الصلاة مع الإمام ، فجلس الإمام في آخر صلاته ، لم يزد المأموم على التشهد الأول ، بل يكرره .
نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن أدرك مع الإمام ركعة ، قال : يكرر التشهد ، ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو بشيء مما يدعى به في التشهد الأخير ; لأن ذلك إنما يكون في التشهد الذي يسلم عقيبه ، وليس هذا كذلك .