( 7033 ) فصل : ولو
حلف بعض الأيمان ، ثم جن ، ثم أفاق ، فإنه يتمم ، ولا يلزمه الاستئناف ; لأن أيمانه وقعت موقعها ، ويفارق الموت ; لأن الموت يتعذر معه إتمام الأيمان منه ، وغيره لا يبني على يمينه ، وها هنا يمكنه أن يتمها إذا أفاق ، ولا تبطل بالتفريق ; بدليل أن الحاكم إذا حلفه بعض الأيمان ، ثم تشاغل عنه ، لم تبطل ، ويتمها ، وما لا يبطله التفريق ، لا يبطله تخلل الجنون له كالسعي بين
الصفا والمروة ، وإن حلف بعض الأيمان ، ثم عزل الحاكم ، وولي غيره ، أتمها عند الثاني : ولم يلزمه استئنافها ; لأن الأيمان وقعت موقعها . وكذلك لو حلف بعضها ، ثم سأل الحاكم إنظاره ، فأنظره ، بنى على ما مضى ، ولم يلزمه الاستئناف ; لما ذكرنا .