صفحة جزء
( 7039 ) فصل : ولا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجوارح . ولا أعلم بين أهل العلم في هذا خلافا ، وممن قال : لا قسامة في ذلك . مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ; وذلك لأن القسامة تثبت في النفس لحرمتها ، فاختصت بها دون الأطراف ، كالكفارة ; ولأنها تثبت حيث كان المجني عليه لا يمكنه التعبير عن نفسه ، وتعيين قاتله ، ومن قطع طرفه ، يمكنه ذلك ، وحكم الدعوى فيه حكم الدعوى في سائر الحقوق ، والبينة على المدعي ، واليمين على من أنكر يمينا واحدة ; ولأنها دعوى لا قسامة فيها ، فلا تغلظ بالعدد ، كالدعوى في المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية