( 7039 ) فصل :
ولا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجوارح . ولا أعلم بين أهل العلم في هذا خلافا ، وممن قال : لا قسامة في ذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; وذلك لأن القسامة تثبت في النفس لحرمتها ، فاختصت بها دون الأطراف ، كالكفارة ; ولأنها تثبت حيث كان المجني عليه لا يمكنه التعبير عن نفسه ، وتعيين قاتله ، ومن قطع طرفه ، يمكنه ذلك ، وحكم الدعوى فيه حكم الدعوى في سائر الحقوق ، والبينة على المدعي ، واليمين على من أنكر يمينا واحدة ; ولأنها دعوى لا قسامة فيها ، فلا تغلظ بالعدد ، كالدعوى في المال .