( 7043 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجوز
للأولياء أن يقسموا على القاتل ، إذا غلب على ظنهم أنه قتله ، وإن كانوا غائبين عن مكان القتل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
للأنصار : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16657تحلفون ، وتستحقون دم صاحبكم } . وكانوا
بالمدينة ، والقتل
بخيبر . ولأن الإنسان يحلف على غالب ظنه ، كما أن من
اشترى من إنسان شيئا ، فجاء آخر يدعيه ، جاز أن يحلف أنه لا يستحقه ; لأن الظاهر أنه ملك الذي باعه ، وكذلك إذا
وجد شيئا بخطه أو خط أبيه ودفتره ، جاز له أن يحلف ، وكذلك إذا
باع شيئا لم يعلم فيه عيبا ، فادعى عليه المشتري أنه معيب ، وأراد رده ، كان له أن يحلف أنه باعه بريئا من العيب .
ولا ينبغي أن يحلف المدعي إلا بعد الاستثبات ، وغلبة ظن يقارب اليقين ، وينبغي للحاكم أن يقول لهم : اتقوا الله ، واستثبتوا . ويعظهم ، ويحذرهم ، ويقرأ عليهم : {
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } . ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة ، وظلم البريء ، وقتل النفس بغير الحق ، ويعرفهم أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . وهذا كله مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .