( 7046 ) فصل : وتجب
الكفارة بقتل العبد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجب به ، لأنه مضمون بالقيمة ، أشبه البهيمة . ولنا ، عموم قوله تعالى : {
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } . ولأنه يجب القصاص بقتله ، فتجب الكفارة به ، كالحر ، ولأنه مؤمن ، فأشبه الحر ، ويفارق البهائم بذلك .