صفحة جزء
( 7046 ) فصل : وتجب الكفارة بقتل العبد . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي . وقال مالك : لا تجب به ، لأنه مضمون بالقيمة ، أشبه البهيمة . ولنا ، عموم قوله تعالى : { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } . ولأنه يجب القصاص بقتله ، فتجب الكفارة به ، كالحر ، ولأنه مؤمن ، فأشبه الحر ، ويفارق البهائم بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية