( 7047 ) فصل :
وتجب بقتل الكافر المضمون ، سواء كان ذميا أو مستأمنا . وبهذا قال أكثر أهل العلم . وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا كفارة فيه ; لقوله تعالى : {
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } . فمفهومه أن لا كفارة في غير المؤمن . ولنا ، قوله تعالى : {
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة } . والذمي له ميثاق ، وهذا منطوق يقدم على دليل الخطاب ، ولأنه آدمي مقتول ظلما ، فوجبت الكفارة بقتله ، كالمسلم .