( 7048 ) فصل :
وإذا قتل الصبي والمجنون ، وجبت الكفارة في أموالهما ، وكذلك الكافر . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 401 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا كفارة على واحد منهم ; لأنها عبادة محضة ، تجب بالشرع ، فلا تجب على الصبي والمجنون والكافر ، كالصلاة والصيام . ولنا ، أنه حق مالي ، يتعلق بالقتل ، فتعلقت بهم ، كالدية .
وتفارق الصوم والصلاة ; لأنهما عبادتان بدنيتان ، وهذه مالية ، أشبهت نفقات الأقارب . وأما
كفارة اليمين ، فلا تجب على الصبي والمجنون ; لأنها تتعلق بالقول ، ولا قول لهما ، وهذه تتعلق بالفعل ، وفعلهما متحقق قد أوجب الضمان عليهما ، ويتعلق بالفعل ما لا يتعلق بالقول ; بدليل أن العتق يتعلق بإحبالهما دون إعتاقهما بقولهما . وأما الكافر فتجب عليه ، وتكون عقوبة عليه ، كالحدود .