صفحة جزء
( 7052 ) فصل : ومن شارك في قتل يوجب الكفارة ، لزمته كفارة ، ويلزم كل واحد من شركائه كفارة . هذا [ ص: 402 ] قول أكثر أهل العلم ، منهم الحسن ، وعكرمة ، والنخعي ، والحارث العكلي ، والثوري ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وحكى أبو الخطاب ، عن أحمد ، رواية أخرى ، أن على الجميع كفارة واحدة . وهو قول أبي ثور .

وحكي عن الأوزاعي ، وحكاه أبو علي الطبري عن الشافعي ، وأنكره سائر أصحابه . واحتج لمن أوجب كفارة واحدة بقوله تعالى : { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } . و { من } يتناول الواحد والجماعة ، ولم يوجب إلا كفارة واحدة ، ودية ، والدية لا تتعدد ، فكذلك الكفارة ; ولأنها كفارة قتل ، فلم تتعدد بتعدد القاتلين مع اتحاد المقتول ، ككفارة الصيد الحرمي . ولنا ، أنها لا تتبعض ، وهي من موجب قتل الآدمي ، فكملت في حق كل واحد من المشتركين ، كالقصاص . وتخالف كفارة الصيد ; فإنها تجب بدلا ، ولهذا تجب في أبعاضه ، وكذلك الدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية