( 751 ) مسألة : قال : ( فإذا جلس للتشهد الأخير تورك ، فنصب رجله اليمنى ، وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ، ويجعل أليتيه على الأرض ) السنة عند إمامنا ، رحمه الله ،
التورك في التشهد الثاني . وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأصحاب الرأي : يجلس مفترشا كجلوسه في الأول ; لما ذكرنا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ،
وأبي حميد ، في صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم .
ولنا قول
أبي حميد : حتى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10500إذا كانت الركعة التي يقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى ، وجلس متوركا على شقه الأيسر . } وهذا بيان الفرق بين التشهدين ، وزيادة يجب الأخذ بها والمصير إليها ، والذي احتجوا به في التشهد الأول ، لا نزاع بيننا فيه ،
وأبو حميد - راوي حديثهم - بين في حديثه أن افتراشه كان في التشهد الأول ، وأنه تورك في الثاني ، فيجب المصير إلى قوله وبيانه .
فأما
صفة التورك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : ينصب رجله اليمنى ، ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ، ويجعل أليتيه على الأرض . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي مثل ذلك ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10413 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه ، وفرش قدمه اليمنى . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
وأبو داود وفي بعض ألفاظ حديث
أبي حميد ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17723 : جلس النبي صلى الله عليه وسلم على أليتيه ، وجعل بطن قدمه عند مأبض اليمنى ، ونصب قدمه اليمنى } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في صفته ، قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يتورك في الرابعة في التشهد ، فيدخل رجله اليسرى ، يخرجها من تحت ساقه الأيمن ، ولا يقعد على شيء منها ، وينصب اليمنى ، ويفتح أصابعه ، وينحي عجزه كله ، ويستقبل بأصابعه اليمنى القبلة ، وركبته اليمنى على الأرض ملزقة . وهكذا ذكر
[ ص: 317 ] nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإن
أبا حميد ، قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23558 : فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض ، وأخرج قدميه من ناحية واحدة . } رواه
أبو داود ، وأيهما فعل فحسن .