صفحة جزء
( 751 ) مسألة : قال : ( فإذا جلس للتشهد الأخير تورك ، فنصب رجله اليمنى ، وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ، ويجعل أليتيه على الأرض ) السنة عند إمامنا ، رحمه الله ، التورك في التشهد الثاني . وإليه ذهب مالك ، والشافعي . وقال الثوري ، وأصحاب الرأي : يجلس مفترشا كجلوسه في الأول ; لما ذكرنا من حديث وائل بن حجر ، وأبي حميد ، في صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم .

ولنا قول أبي حميد : حتى { إذا كانت الركعة التي يقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى ، وجلس متوركا على شقه الأيسر . } وهذا بيان الفرق بين التشهدين ، وزيادة يجب الأخذ بها والمصير إليها ، والذي احتجوا به في التشهد الأول ، لا نزاع بيننا فيه ، وأبو حميد - راوي حديثهم - بين في حديثه أن افتراشه كان في التشهد الأول ، وأنه تورك في الثاني ، فيجب المصير إلى قوله وبيانه .

فأما صفة التورك ، فقال الخرقي : ينصب رجله اليمنى ، ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ، ويجعل أليتيه على الأرض . وذكر القاضي مثل ذلك ; لما روي عن عبد الله بن الزبير قال { : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه ، وفرش قدمه اليمنى . } رواه مسلم ، وأبو داود وفي بعض ألفاظ حديث أبي حميد ، قال { : جلس النبي صلى الله عليه وسلم على أليتيه ، وجعل بطن قدمه عند مأبض اليمنى ، ونصب قدمه اليمنى } .

وروى الأثرم في صفته ، قال : رأيت أبا عبد الله يتورك في الرابعة في التشهد ، فيدخل رجله اليسرى ، يخرجها من تحت ساقه الأيمن ، ولا يقعد على شيء منها ، وينصب اليمنى ، ويفتح أصابعه ، وينحي عجزه كله ، ويستقبل بأصابعه اليمنى القبلة ، وركبته اليمنى على الأرض ملزقة . وهكذا ذكر [ ص: 317 ] أبو الخطاب ، وأصحاب الشافعي ، وإن أبا حميد ، قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم { : فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض ، وأخرج قدميه من ناحية واحدة . } رواه أبو داود ، وأيهما فعل فحسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية