صفحة جزء
( 7053 ) فصل : إذا ضرب بطن امرأة ، فألقت جنينا ميتا ، فعليه الكفارة . وبه قال الحسن ، وعطاء ، والزهري ، والنخعي ، والحكم ، وحماد ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق . وقال أبو حنيفة : لا تجب . وقد مضت هذه المسألة في دية الجنين .

التالي السابق


الخدمات العلمية