( 7053 ) فصل : إذا
ضرب بطن امرأة ، فألقت جنينا ميتا ، فعليه الكفارة . وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والحكم ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجب . وقد مضت هذه المسألة في دية الجنين .