( 7054 ) فصل : والمشهور في المذهب : أنه
لا كفارة في قتل العمد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، تجب فيه الكفارة . وحكي ذلك عن
الزهري . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=486أتينا النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب لنا ، قد أوجب بالقتل . فقال : اعتقوا عنه رقبة ، يعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار } . ، ولأنها إذا وجبت في قتل الخطإ ، ففي العمد أولى ; لأنه أعظم إثما ، وأكبر جرما ، وحاجته إلى تكفير ذنبه أعظم .
ولنا ، مفهوم قوله تعالى : {
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } . ثم ذكر قتل العمد ، فلم يوجب فيه كفارة ، وجعل جزاءه جهنم ، فمفهومه أنه لا كفارة فيه . وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6458أن سويد بن الصامت قتل رجلا ، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القود ، ولم يوجب كفارة } . {
nindex.php?page=showalam&ids=243وعمرو بن أمية الضمري قتل رجلين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجب كفارة } . ولأنه فعل يوجب القتل ، فلا يوجب كفارة ، كزنى المحصن ، وحديث
واثلة ، يحتمل أنه كان خطأ ، وسماه موجبا ، أي فوت النفس بالقتل . ويحتمل أنه كان شبه عمد . ويحتمل أنه أمرهم بالإعتاق تبرعا ، ولذلك أمر غير القاتل بالإعتاق .
وما ذكروه من المعنى لا يصح ; لأنها وجبت في الخطإ ، فتمحو إثمه ; لكونه لا يخلو من تفريط ، فلا يلزم من ذلك إيجابها في موضع عظم الإثم فيه ، بحيث لا يرتفع بها . إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين العمد الموجب للقصاص ، وما لا قصاص فيه ، كقتل الوالد ولده والسيد عبده ، والحر العبد ، والمسلم الكافر ; لأن هذا من أنواع العمد .