( 7055 ) فصل : وتجب
الكفارة في شبه العمد . ولم أعلم لأصحابنا فيه قولا ، لكن مقتضى الدليل ما ذكرناه ;
[ ص: 403 ] ولأنه أجري مجرى الخطإ في نفي القصاص ، وحمل العاقلة ديته ، وتأجيلها في ثلاث سنين ، فجرى مجراه في وجوب الكفارة ، ولأن القاتل إنما لم يحمل شيئا من الدية لتحمله الكفارة ، فلو لم تجب عليه الكفارة ، تحمل من الدية ; لئلا يخلو القاتل عن وجوب شيء أصلا ، ولم يرد الشرع بهذا .