( 7056 ) فصل :
وكفارة القتل عتق رقبة مؤمنة ، بنص الكتاب ، سواء كان القاتل أو المقتول مسلما أو كافرا ، فإن لم يجدها في ملكه ، فاضلة عن حاجته ، أو يجد ثمنها ، فاضلا عن كفايته ، فصيام شهرين متتابعين ، توبة من الله ، وهذا ثابت بالنص أيضا ، فإن لم يستطع ، ففيه روايتان ; إحداهما ، يثبت الصيام في ذمته ، ولا يجب شيء آخر ; لأن الله تعالى لم يذكره ، ولو وجب لذكره . والثاني : يجب إطعام ستين مسكينا ; لأنها كفارة فيها عتق وصيام شهرين متتابعين ، فكان فيها إطعام ستين مسكينا عند عدمها ، ككفارة الظهار والفطر في رمضان ، وإن لم يكن مذكورا في نص القرآن ، فقد ذكر ذلك في نظيره ، فيقاس عليه . فعلى هذه الرواية ، إن عجز عن الإطعام ، ثبت في ذمته حتى يقدر عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان في هذا ، كالروايتين . والله أعلم .