( 7059 ) فصل : ولو
ادعى جناية عمد ، وقال : عفوت عن القصاص فيها . لم يقبل فيه شاهد وامرأتان ; لأنه إنما يعفو عن شيء ثبت له ، ولا يثبت ذلك القتل بتلك الشهادة . وإن ثبت القتل إما بشاهدين ، أو بإقرار المدعى عليه ، صح العفو ; لأن الحق ثبت له بوجود القتل ، وإنما خفي ثبوته عمن لم يعلم ذلك ، فإذا علم ذلك ، علم أنه كان ثابتا من حين وجد القتل ، فيكون العفو مصادفا لحقه الثابت ، فينفذ ، كما لو
أعتق عبدا ينازعه فيه منازع ، ثم ثبت أنه كان ملكه حين العتق .