صفحة جزء
( 7062 ) فصل : إذا قتل رجل عمدا قتلا يوجب القصاص فشهد أحد الورثة على واحد منهم أنه عفا عن القود سقط القصاص ، سواء كان الشاهد عدلا ، أو فاسقا ; لأن شهادته تضمنت سقوط حقه من القصاص ، وقوله مقبول في ذلك ; فإن أحد الوليين إذا عفا عن حقه ، سقط القصاص كله . ويشبه هذا ما لو كان عبد بين شريكين ، فشهد أحدهما أن شريكه أعتق نصيبه ، وهو موسر ، عتق نصيبه وإن أنكره الآخر . فإن كان الشاهد بالعفو شهد بالعفو عن القصاص والمال ، لم يسقط المال ; لأن الشاهد اعترف أن نصيبه سقط بغير اختياره ، فأما نصيب المشهود عليه ، فإن كان الشاهد ممن لا تقبل شهادته ، فالقول قول المشهود عليه مع يمينه ، فإذا حلف ثبتت حصته من الدية ، وإن كان الشاهد مقبول القول ، حلف الجاني معه ، وسقط عنه الحق المشهود عليه ، ويحلف الجاني أنه عفا عن الدية ، ولا يحتاج إلى ذكر العفو عن القصاص ; لأنه قد أسقط بشهادة الشاهد ، فلا يحتاج إلى ذكره في اليمين ; ولأنه إنما يحلف على ما يدعى عليه ، ولا يدعى عليه غير الدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية