( 7064 ) فصل : إذا
شهد رجلان على رجلين ، أنهما قتلا رجلا ، ثم شهد المشهود عليهما على الأولين أنهما اللذان قتلاه ، فصدق الولي الأولين ، وكذب الآخرين ، وجب القتل عليهما ; لأن الولي يكذبهما ، وهما يدفعان
[ ص: 407 ] بشهادتهما عن أنفسهما ضررا . وإن صدق الآخرين وحدهما ، بطلت شهادة الجميع ، لأن الأولين ، بطلت شهادتهما لتكذيبه لهما ، ورجوعه عما شهدا له به ، والآخران لا تقبل شهادتهما ; لأنهما عدوان للأولين ، ولأنهما يدفعان عن أنفسهما ضررا ، وإن صدق الجميع ، بطلت شهادتهم أيضا ; لأنه بتصديق الأولين مكذب للآخرين ، وتصديقه للآخرين تكذيب للأولين ، وهما متهمان ، لما ذكرناه .
فإن قيل : كيف تتصور هذه المسألة والشهادة إنما تكون بعد الدعوى ، فكيف يتصور فرض تصديقهم وتكذيبهم ؟ قلنا : قد يتصور أن يشهدوا قبل الدعوى ، إذا لم يعلم الولي من قتله ; ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18624خير الشهداء ، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها } . وهذا معنى ذلك .