[ ص: 16 ] كتاب المرتد المرتد : هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر ، قال الله تعالى : {
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35954من بدل دينه فاقتلوه } .
وأجمع أهل العلم على وجوب
قتل المرتد . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد ، وغيرهم ، ولم ينكر ذلك ، فكان إجماعا . ( 7083 ) مسألة : قال :
ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء ، وكان بالغا عاقلا ، دعي إليه ثلاثة أيام ، وضيق عليه ، فإن رجع ، وإلا قتل .
في هذه المسألة فصول خمسة : ( 7084 ) الفصل الأول : أنه
لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما . وبه قال
الحسن ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، أنها تسترق لا تقتل ; ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر استرق نساء
بني حنيفة ، وذراريهم ، وأعطى
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا منهم امرأة ، فولدت له
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية ، وكان هذا بمحضر من الصحابة ، فلم ينكر ، فكان إجماعا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تجبر على الإسلام بالحبس والضرب ، ولا تقتل ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30484لا تقتلوا امرأة } . ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي ، فلا تقتل بالطارئ ، كالصبي . ولنا ، قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35954من بدل دينه فاقتلوه } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31391لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ; الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة } . متفق عليه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4760أن امرأة يقال لها : أم مروان ، ارتدت عن الإسلام ، فبلغ أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فأمر أن تستتاب ، فإن تابت ، وإلا قتلت } . ولأنها شخص مكلف بدل دين الحق بالباطل ، فيقتل كالرجل . وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة ، فالمراد به الأصلية ; فإنه قال ذلك حين رأى امرأة مقتولة ، وكانت كافرة أصلية ، ولذلك نهى الذين بعثهم إلى
ابن أبي الحقيق عن قتل النساء ، ولم يكن فيهم مرتد . ويخالف الكفر الأصلي الطارئ ; بدليل أن الرجل يقر عليه ، ولا يقتل أهل الصوامع ، والشيوخ والمكافيف ، ولا تجبر المرأة على تركه بضرب ولا حبس ، والكفر الطارئ بخلافه ، والصبي غير مكلف ; بخلاف المرأة .
وأما
بنو حنيفة ، فلم يثبت أن من استرق منهم تقدم له إسلام ، ولم يكن
بنو حنيفة أسلموا كلهم ، وإنما أسلم بعضهم ، والظاهر أن الذين أسلموا كانوا رجالا ، فمنهم من ثبت على إسلامه ، منهم
ثمامة بن أثال ، ومنهم من ارتد منهم
الدجال الحنفي .