( 7096 ) فصل : وإن
لحق المرتد بدار الحرب ، فالحكم فيه كالحكم فيمن هو في دار الإسلام ، إلا أن ما كان معه من ماله ، يصير مباحا لمن قدر عليه ، كما أبيح دمه ، وأما أملاكه وماله الذي في دار الإسلام فملكه ثابت فيه ، ويتصرف فيه الحاكم بما يرى المصلحة فيه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يورث ماله ، كما لو مات ; لأنه قد صار في حكم الموتى ، بدليل حل دمه وماله الذي معه لكل من قدر عليه . ولنا أنه حي فلم يورث ، كالحربي الأصلي ، وحل دمه لا يوجب توريث ماله ، بدليل الحربي الأصلي ، وإنما حل ماله الذي معه ; لأنه زال العاصم له ، فأشبه
مال الحربي الذي في دار الحرب ، وأما الذي في دار الإسلام ، فهو باق على العصمة ، كمال الحربي الذي مع مضاربه في دار الإسلام ، أو عند مودعه .