( 7151 ) فصل :
ولا تغريب على عبد ولا أمة . وبهذا قال
الحسن ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يغرب نصف عام ; لقوله تعالى : {
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } وحد
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مملوكة له ، ونفاها إلى
فدك . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان كالمذهبين . واحتج من أوجبه بعموم قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13909البكر بالبكر ، جلد مائة وتغريب عام } .
ولنا ، الحديث المذكور في حجتنا ، ولم يذكر فيه تغريبا ، ولو كان واجبا لذكره ; لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقته ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40071أنه قال : يا أيها الناس ، أقيموا على أرقائكم الحد ، من أحصن منهم ، ومن لم يحصن ; فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها } . وذكر الحديث . رواه
أبو داود ، ولم يذكر أنه غربها . وأما الآية ، فإنها حجة لنا ; لأن العذاب المذكور في القرآن مائة جلدة لا غير ، فينصرف التنصيف إليه دون غيره ; بدليل أنه لم ينصرف إلى تنصيف الرجم ، ولأن التغريب في حق العبد عقوبة لسيده دونه ، فلم يجب في الزنى ، كالتغريم ، بيان ذلك ، أن العبد لا ضرر عليه في تغريبه ; لأنه غريب في موضعه ، ويترفه بتغريبه من الخدمة ، ويتضرر سيده بتفويت خدمته ، والخطر بخروجه من تحت يده ، والكلفة في حفظه ، والإنفاق عليه مع بعده عنه ، فيصير الحد مشروعا في حق غير الزاني ، والضرر على غير الجاني ، وما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ففي حق نفسه وإسقاط حقه ، وله فعل ذلك من غير زنى ولا جناية ، فلا يكون حجة في حق غيره