( 7150 ) مسألة : قال : ( وإذا زنى العبد والأمة ، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة ، ولم يغربا ) وجملته أن
nindex.php?page=treesubj&link=10389حد العبد والأمة خمسون جلدة بكرين كانا أو ثيبين . في قول أكثر الفقهاء ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي ،
والعنبري وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد : إن كانا مزوجين فعليهما نصف الحد ، ولا حد على غيرهما ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } . فدليل خطابه أنه لا حد على غير المحصنات .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود على الأمة نصف الحد إذا زنت بعدما زوجت ، وعلى العبد جلد مائة بكل حال ، وفي الأمة إذا لم تزوج روايتان ; ؟ إحداهما ، لا حد عليها . والأخرى ، تجلد مائة ; لأن قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } . عام ، خرجت منه الأمة المحصنة بقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } . فيبقى
nindex.php?page=treesubj&link=10389العبد والأمة التي لم تحصن على مقتضى العموم .
ويحتمل دليل الخطاب في الأمة أن لا حد عليها ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا لم يحصنا بالتزويج ، فعليهما نصف الحد ، وإن أحصنا فعليهما الرجم ; لعموم الأخبار فيه ، ولأنه حد لا يتبعض ، فوجب تكميله ، كالقطع في السرقة . ولنا ، ما روى
ابن شهاب ، عن
عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد ، وسئل ، قالوا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20017سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فقال : إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير } . متفق عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : وهذا نص في جلد الأمة إذا لم تحصن ، وهو حجة على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وموافقيه
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود .
وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود عليها مائة إذا لم تحصن ، وخمسين إذا كانت محصنة ، خلاف ما شرع الله تعالى ، فإن الله ضاعف عقوبة المحصنة على غيرها ، فجعل الرجم على المحصنة ، والجلد على البكر
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود [ ص: 50 ] ضاعف عقوبة البكر على المحصنة ، واتباع شرع الله أولى . وأما دليل الخطاب ، فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، رحمة الله عليه ، أنه قال : إحصانها إسلامها وأقراؤها . بفتح الألف . ثم
nindex.php?page=treesubj&link=20821_20820_20800دليل الخطاب إنما يكون دليلا إذا لم يكن للتخصيص بالذكر فائدة ، سوى اختصاصه بالحكم ، ومتى كانت له فائدة أخرى ، لم يكن دليلا ، مثل أن يخرج مخرج الغالب ، أو للتنبيه ، أو لمعنى من المعاني ، وقد قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم } . ولم يختص التحريم باللاتي في حجوركم .
وقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } . وحرم حلائل الأبناء من الرضاع ، وأبناء الأبناء . وقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } . وأبيح القصر بدون الخوف . وأما العبد فلا فرق بينه وبين الأمة ، فالتنصيص على أحدهما يثبت حكمه في حق الآخر ، كما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35556من أعتق شركا له في عبد . } ثبت حكمه في حق الأمة ، ثم إن المنطوق أولى منه على كل حال . وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، فخالف نص قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } . وعمل به فيما لم يتناوله النص ، وخرق الإجماع في إيجاب الرجم على المحصنات ، كما خرق
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الإجماع في تكميل الجلد على العبيد ، وتضعيف حد الأبكار على المحصنات
( 7150 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا زَنَى الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ ، جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَلَمْ يُغَرَّبَا ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10389حَدَّ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ خَمْسُونَ جَلْدَةً بِكْرَيْنِ كَانَا أَوْ ثَيِّبَيْنِ . فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ; مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٌّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنُ مَسْعُودٍ ،
وَالْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
وَالْأَوْزَاعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وَالْبَتِّيُّ ،
وَالْعَنْبَرِيُّ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبُو عُبَيْدٍ : إنْ كَانَا مُزَوَّجَيْنِ فَعَلَيْهِمَا نِصْفُ الْحَدِّ ، وَلَا حَدَّ عَلَى غَيْرِهِمَا ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ } . فَدَلِيلُ خِطَابِهِ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى غَيْرِ الْمُحْصَنَاتِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15858دَاوُد عَلَى الْأَمَةَ نِصْفُ الْحَدِّ إذَا زَنَتْ بَعْدَمَا زُوِّجَتْ ، وَعَلَى الْعَبْدِ جَلْدُ مِائَةٍ بِكُلِّ حَالٍ ، وَفِي الْأَمَةِ إذَا لَمْ تُزَوَّجْ رِوَايَتَانِ ; ؟ إحْدَاهُمَا ، لَا حَدَّ عَلَيْهَا . وَالْأُخْرَى ، تُجْلَدُ مِائَةً ; لِأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } . عَامٌّ ، خَرَجَتْ مِنْهُ الْأَمَةُ الْمُحْصَنَةُ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ } . فَيَبْقَى
nindex.php?page=treesubj&link=10389الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ الَّتِي لَمْ تُحْصَنْ عَلَى مُقْتَضَى الْعُمُومِ .
وَيَحْتَمِلُ دَلِيلُ الْخِطَابِ فِي الْأَمَةِ أَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهَا ، لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ : إذَا لَمْ يُحْصَنَا بِالتَّزْوِيجِ ، فَعَلَيْهِمَا نِصْفُ الْحَدِّ ، وَإِنْ أُحْصِنَا فَعَلَيْهِمَا الرَّجْمُ ; لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ حَدٌّ لَا يَتَبَعَّضُ ، فَوَجَبَ تَكْمِيلُهُ ، كَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ . وَلَنَا ، مَا رَوَى
ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَسُئِلَ ، قَالُوا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20017سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْأَمَةِ إذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ، فَقَالَ : إذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنُ شِهَابٍ : وَهَذَا نَصٌّ فِي جَلْدِ الْأَمَةِ إذَا لَمْ تُحْصَنْ ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمُوَافِقِيهِ
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُد .
وَجَعْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15858دَاوُد عَلَيْهَا مِائَةً إذَا لَمْ تُحْصَنْ ، وَخَمْسِينَ إذَا كَانَتْ مُحْصَنَةً ، خِلَافُ مَا شَرَعَ اللَّهُ تَعَالَى ، فَإِنَّ اللَّهَ ضَاعَفَ عُقُوبَةَ الْمُحْصَنَةِ عَلَى غَيْرِهَا ، فَجَعَلَ الرَّجْمَ عَلَى الْمُحْصَنَةِ ، وَالْجَلْدَ عَلَى الْبِكْرِ
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُد [ ص: 50 ] ضَاعَفَ عُقُوبَةَ الْبِكْرِ عَلَى الْمُحْصَنَةِ ، وَاتِّبَاعُ شَرْعِ اللَّهِ أَوْلَى . وَأَمَّا دَلِيلُ الْخِطَابِ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ، رَحْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ : إحْصَانُهَا إسْلَامُهَا وَأَقْرَاؤُهَا . بِفَتْحِ الْأَلْفِ . ثُمَّ
nindex.php?page=treesubj&link=20821_20820_20800دَلِيلُ الْخِطَابِ إنَّمَا يَكُونُ دَلِيلًا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلتَّخْصِيصِ بِالذِّكْرِ فَائِدَةٌ ، سِوَى اخْتِصَاصِهِ بِالْحُكْمِ ، وَمَتَى كَانَتْ لَهُ فَائِدَةٌ أُخْرَى ، لَمْ يَكُنْ دَلِيلًا ، مِثْلَ أَنْ يَخْرُجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ ، أَوْ لِلتَّنْبِيهِ ، أَوْ لِمَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ } . وَلَمْ يَخْتَصَّ التَّحْرِيمُ بِاَللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ .
وَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ } . وَحَرُمَ حَلَائِلُ الْأَبْنَاءِ مِنْ الرَّضَاعِ ، وَأَبْنَاءِ الْأَبْنَاءِ . وَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا } . وَأُبِيحَ الْقَصْرُ بِدُونِ الْخَوْفِ . وَأَمَّا الْعَبْدُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ ، فَالتَّنْصِيصُ عَلَى أَحَدِهِمَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ فِي حَقِّ الْآخَرِ ، كَمَا أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35556مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ . } ثَبَتَ حُكْمُهُ فِي حَقِّ الْأَمَةِ ، ثُمَّ إنَّ الْمَنْطُوقَ أَوْلَى مِنْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ . وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ ، فَخَالَفَ نَصَّ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ } . وَعَمِلَ بِهِ فِيمَا لَمْ يَتَنَاوَلْهُ النَّصُّ ، وَخَرَقَ الْإِجْمَاعَ فِي إيجَابِ الرَّجْمِ عَلَى الْمُحْصَنَاتِ ، كَمَا خَرَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=15858دَاوُد الْإِجْمَاعَ فِي تَكْمِيلِ الْجَلْدِ عَلَى الْعَبِيدِ ، وَتَضْعِيفِ حَدِّ الْأَبْكَارِ عَلَى الْمُحْصَنَاتِ