صفحة جزء
( 7153 ) فصل : وللسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن ، في قول أكثر العلماء . روي نحو ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وأبي حميد وأبي أسيد الساعديين ، وفاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلقمة ، والأسود ، والزهري ، وهبيرة بن مريم ، وأبي ميسرة ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأبي ثور ، وابن المنذر . وقال ابن أبي ليلى : أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنوا . وعن الحسن بن محمد ، أن فاطمة حدت جارية لها زنت . وعن إبراهيم ، أن علقمة والأسود كانا يقيمان الحدود على من زنى من خدم عشائرهم . روى ذلك سعيد ، في " سننه " .

وقال أصحاب الرأي : ليس له ذلك ; لأن الحدود إلى السلطان ، ولأن من لا يملك إقامة الحد على الحر لا يملكه على العبد ، كالصبي ، ولأن الحد لا يجب إلا ببينة أو إقرار ، ويعتبر لذلك شروط ، من عدالة الشهود ، ومجيئهم مجتمعين ، أو في مجلس واحد ، وذكر حقيقة الزنى ، وغير ذلك من الشروط التي تحتاج إلى فقيه يعرفها ، ويعرف الخلاف فيها ، والصواب منها ، وكذلك الإقرار ، فينبغي أن يفوض ذلك إلى الإمام أو نائبه ، كحد الأحرار ، ولأنه حد هو حق لله تعالى ، فيفوض إلى الإمام ، كالقتل والقطع ولنا ما روى سعيد ، حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا زنت أمة أحدكم ، فتيقن زناها ، فليجلدها ، ولا يثرب بها ، فإن عادت ، فليجلدها ، ولا يثرب بها ، فإن عادت فليجلدها ، ولا يثرب بها ، فإن عادت الرابعة ، فليجلدها ، وليبعها ولو بضفير } .

وقال : حدثنا أبو الأحوص ، حدثنا عبد الأعلى ، عن أبي جميلة ، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم } . رواه الدارقطني . ولأن السيد يملك تأديب أمته وتزويجها ، فملك إقامة الحد عليها ، كالسلطان ، وفارق الصبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية