( 7153 ) فصل :
وللسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن ، في قول أكثر العلماء . روي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=187وأبي حميد nindex.php?page=showalam&ids=45وأبي أسيد الساعديين ،
وفاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة ،
والأسود ،
والزهري ،
وهبيرة بن مريم ،
وأبي ميسرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : أدركت بقايا
الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنوا . وعن
الحسن بن محمد ، أن
فاطمة حدت جارية لها زنت . وعن
إبراهيم ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة والأسود كانا يقيمان الحدود على من زنى من خدم عشائرهم . روى ذلك
سعيد ، في " سننه " .
وقال أصحاب الرأي : ليس له ذلك ; لأن الحدود إلى السلطان ، ولأن من لا يملك إقامة الحد على الحر لا يملكه على العبد ، كالصبي ، ولأن الحد لا يجب إلا ببينة أو إقرار ، ويعتبر لذلك شروط ، من عدالة الشهود ، ومجيئهم مجتمعين ، أو في مجلس واحد ، وذكر حقيقة الزنى ، وغير ذلك من الشروط التي تحتاج إلى فقيه يعرفها ، ويعرف الخلاف فيها ، والصواب منها ، وكذلك الإقرار ، فينبغي أن يفوض ذلك إلى الإمام أو نائبه ، كحد الأحرار ، ولأنه حد هو حق لله تعالى ، فيفوض إلى الإمام ، كالقتل والقطع ولنا ما روى
سعيد ، حدثنا
سفيان عن
أيوب بن موسى ، عن
سعيد بن أبي سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10083إذا زنت أمة أحدكم ، فتيقن زناها ، فليجلدها ، ولا يثرب بها ، فإن عادت ، فليجلدها ، ولا يثرب بها ، فإن عادت فليجلدها ، ولا يثرب بها ، فإن عادت الرابعة ، فليجلدها ، وليبعها ولو بضفير } .
وقال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، حدثنا
عبد الأعلى ، عن
أبي جميلة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1524وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . ولأن السيد يملك تأديب أمته وتزويجها ، فملك إقامة الحد عليها ، كالسلطان ، وفارق الصبي .