إذا ثبت هذا ، فإنما يملك
إقامة الحد بشروط أربعة ; أحدها أن يكون جلدا كحد الزنى ، والشرب ، وحد القذف ، فأما القتل في الردة ، والقطع في السرقة ، فلا يملكها إلا الإمام . وهذا قول أكثر أهل العلم . وفيهما وجه آخر ، أن السيد يملكها . وهو ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1524أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم } . وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قطع عبدا سرق . وكذلك
عائشة . وعن
حفصة أنها قتلت أمة لها سحرتها . ولأن ذلك حد أشبه الجلد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقتضي أن في قطع السارق روايتين .
ولنا ، أن الأصل تفويض الحد إلى الإمام ; لأنه حق لله تعالى ، فيفوض إلى نائبه ، كما في حق الأحرار ، ولما ذكره
[ ص: 52 ] أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وإنما فوض إلى السيد الجلد خاصة ، لأنه تأديب ، والسيد يملك تأديب عبده وضربه على الذنب ، وهذا من جنسه ، وإنما افترقا في أن هذا مقدر ، والتأديب غير مقدر ، وهذا لا أثر له في منع السيد منه ، بخلاف القطع والقتل ، فإنهما إتلاف لجملته أو بعضه الصحيح ، ولا يملك السيد هذا من عبده ، ولا شيئا من جنسه ، والخبر الوارد في حد السيد عبده ، إنما جاء في الزنى خاصة ، وإنما قسنا عليه ما يشبهه من الجلد . وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1524أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم } .
إنما جاء في سياق الجلد في الزنى ، فإن أول الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=629أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة لهم فجرت ، فأرسلني إليها ، فقال : اجلدها الحد . قال : فانطلقت ، فوجدتها لم تجف من دمها ، فرجعت إليه ، فقال : أفرغت ؟ . فقلت : وجدتها لم تجف من دمها . قال : إذا جفت من دمها ، فاجلدها الحد ، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم } . فالظاهر أنه إنما أراد ذلك الحد وشبهه . وأما فعل
حفصة ، فقد أنكره
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان عليها ، وشق عليه ، وقوله أولى من قولها . وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فلا نعلم ثبوته عنه . الشرط الثاني :
أن يختص السيد بالمملوك ، فإن كان مشتركا بين اثنين ، أو كانت الأمة مزوجة ، أو كان المملوك مكاتبا ، أو بعضه حرا ، لم يملك السيد إقامة الحد عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يملك السيد إقامة الحد على الأمة المزوجة ; لعموم الخبر ، ولأنه مختص بملكها ، وإنما يملك الزوج بعض نفعها ، فأشبهت المستأجرة .
ولنا ، ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال : إذا كانت الأمة ذات زوج ، رفعت إلى السلطان ، وإن لم يكن لها زوج ، جلدها سيدها نصف ما على المحصن . ولم نعرف له مخالفا في عصره ، فكان إجماعا . ولأن نفعها مملوك لغيره مطلقا ، أشبهت المشتركة ، ولأن المشترك إنما منع من إقامة الحد عليه ، لأنه يقيمه في غير ملكه ، فإن الجزء الحر أو المملوك لغيره ، ليس بمملوك له ، وهو يقيم الحد عليه ، وهذا يشبهه ; لأن محل الحد هو محل استمتاع الزوج ، وهو بدنها فلا يملكه ، والخبر مخصوص بالمشترك ، فنقيس عليه ، والمستأجرة إجارتها مؤقتة تنقضي .
ويحتمل أن نقول : لا يملك إقامته عليها في حال إجارتها ; لأنه ربما أفضى إلى تفويت حق المستأجر ، وكذلك الأمة المرهونة ، يخرج فيها وجهان . الشرط الثالث :
أن يثبت الحد ببينة أو اعتراف ، فإن ثبت باعتراف ، فللسيد إقامته ، إذا كان يعرف الاعتراف الذي يثبت به الحد وشروطه ، وإن ثبت ببينة ، اعتبر أن يثبت عند الحاكم ; لأن البينة تحتاج إلى البحث عن العدالة ، ومعرفة شروط سماعها ولفظها ، ولا يقوم بذلك إلا الحاكم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يعقوب : إن كان السيد يحسن سماع البينة ، ويعرف شروط العدالة ، جاز أن يسمعها ، ويقيم الحد بها ، كما يقيمه بالإقرار . وهذا ظاهر نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنها أحد ما يثبت به الحد ، فأشبهت الإقرار . ولا يقيم السيد الحد بعلمه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنه لا يقيمه الإمام بعلمه ، فالسيد أولى ، فإن ولاية الإمام للحد أقوى من ولاية السيد ; لكونها متفقا عليها ، وثابتة بالإجماع ، فإذا لم يثبت الحد في حقه بالعلم ، فهاهنا أولى .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أنه يقيمه بعلمه ; لأنه قد ثبت عنده ، فملك إقامته ، كما لو أقر به ، ويفارق الحاكم ; لأن الحاكم متهم ، ولا يملك محل إقامته ، وهذا بخلافه . الشرط الرابع ،
أن يكون السيد بالغا عاقلا عالما بالحدود وكيفية إقامتها ; لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الولايات ، والجاهل بالحد لا يمكنه إقامته على الوجه الشرعي ، فلا يفوض إليه .
وفي الفاسق وجهان ; أحدهما ، لا
[ ص: 53 ] يملكه ; لأن هذه ولاية فنافاها الفسق ، كولاية التزويج . والثاني : يملكه ; لأن هذه ولاية استفادها بالملك ، فلم ينافها الفسق كبيع العبد . وإن كان مكاتبا ففيه احتمالان ; أحدهما ، لا يملكه ; لأنه ليس من أهل الولاية . والثاني : يملكه ; لأنه يستفاد بالملك ، فأشبه سائر تصرفاته . وفي المرأة أيضا احتمالان ; أحدهما ، لا تملكه ; لأنها ليست من أهل الولايات . والثاني : تملكه ; لأن
فاطمة جلدت أمة لها ،
وعائشة قطعت أمة لها سرقت ،
وحفصة قتلت أمة لها سحرتها . ولأنها مالكة تامة الملك من أهل التصرفات أشبهت الرجل . وفيه وجه ثالث ، أن الحد يفوض إلى وليها ; لأنه يزوج أمتها ومولاتها ، فملك إقامة الحد على مملوكتها .