صفحة جزء
( 7176 ) مسألة : قال : ( وهو بالغ صحيح عاقل ) أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد ، وصحة الإقرار ; لأن الصبي والمجنون قد رفع القلم عنهما ، ولا حكم لكلامهما . وقد روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { رفع القلم عن ثلاثة ; عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل } . رواه أبو داود ، والترمذي . وقال : حديث حسن . وفي حديث ابن عباس ، في قصة ماعز ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل قومه : أمجنون هو ؟ قالوا : ليس به بأس } .

وروي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أقر عنده : أبك جنون ؟ } . وقد روى أبو داود بإسناده ، قال : أتي عمر بمجنونة قد زنت ، فاستشار فيها [ ص: 62 ] أناسا فأمر بها عمر أن ترجم ، فمر بها علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه فقال : ما شأن هذه ؟ . قالوا : مجنونة آل فلان زنت ، فأمر بها عمر أن ترجم . فقال : ارجعوا بها . ثم أتاه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة ; عن المجنون حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يعقل ؟ قال : بلى . قال : فما بال هذه ؟ قال : لا شيء . قال : فأرسلها فأرسلها . قال : فجعل عمر يكبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية