( 7176 ) مسألة : قال : ( وهو بالغ صحيح عاقل ) أما
البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد ، وصحة الإقرار ; لأن الصبي والمجنون قد رفع القلم عنهما ، ولا حكم لكلامهما . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19572رفع القلم عن ثلاثة ; عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل } . رواه
أبو داود ،
والترمذي . وقال : حديث حسن . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قصة
ماعز ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3352أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل قومه : أمجنون هو ؟ قالوا : ليس به بأس } .
وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3766أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أقر عنده : أبك جنون ؟ } . وقد روى
أبو داود بإسناده ، قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بمجنونة قد زنت ، فاستشار فيها
[ ص: 62 ] أناسا فأمر بها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن ترجم ، فمر بها
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه فقال : ما شأن هذه ؟ . قالوا : مجنونة آل فلان زنت ، فأمر بها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن ترجم . فقال : ارجعوا بها . ثم أتاه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة ; عن المجنون حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يعقل ؟ قال : بلى . قال : فما بال هذه ؟ قال : لا شيء . قال : فأرسلها فأرسلها . قال : فجعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يكبر .