( 7178 ) فصل : والنائم مرفوع عنه القلم ، فلو
زنى بنائمة ، أو
استدخلت امرأة ذكر نائم ، أو وجد منه الزنى حال نومه ، فلا حد عليه ; لأن القلم مرفوع عنه . ولو أقر في حال نومه ، لم يلتفت إلى إقراره ; لأن كلامه ليس بمعتبر ، ولا يدل على صحة مدلوله . فأما
السكران ونحوه ، فعليه حد الزنى والسرقة والشرب والقذف ، إن فعل ذلك في سكره ; لأن الصحابة رضي الله عنهم ، أوجبوا عليه حد الفرية ; لكون السكر مظنة لها ، ولأنه تسبب إلى هذه المحرمات بسبب لا يعذر فيه ، فأشبه من لا عذر له . ويحتمل أن لا يجب الحد ; لأنه غير عاقل ، فيكون ذلك شبهة في درء ما يندرئ بالشبهات ، ولأن طلاقه لا يقع في رواية ، فأشبه النائم . والأول أولى ; لأن إسقاط الحد عنه يفضي إلى أن من أراد فعل هذه المحرمات ، شرب الخمر ، وفعل ما أحب ، فلا يلزمه شيء ، ولأن السكر مظنة لفعل المحارم ، وسبب إليه ، فقد تسبب إلى فعلها حال صحوه .
فأما إن
أقر بالزنى وهو سكران ، لم يعتبر إقراره ; لأنه لا يدري ما يقول ، ولا يدل قوله على صحة خبره ، فأشبه قول النائم والمجنون . وقد روى
بريدة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3009أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكه ماعزا } . رواه
أبو داود . وإنما فعل ذلك ، ليعلم هل هو سكران أو لا ، ولو كان السكران مقبول الإقرار ، لما احتيج إلى تعرف براءته منه .