( 7180 ) فصل : وأما
الأخرس ، فإن لم تفهم إشارته ، فلا يتصور منه إقرار ، وإن فهمت إشارته ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : عليه الحد . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأن من صح إقراره بغير الزنى صح
[ ص: 63 ] إقراره به كالناطق ، وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا يحد بإقرار ولا بينة ، لأن الإشارة تحتمل ما فهم منها وغيره ، فيكون ذلك شبهة في درء الحد لكونه مما يندرئ بالشبهات ، ولا يجب بالبينة لاحتمال أن يكون له شبهة لا يمكنه التعبير عنها ولا يعرف كونها شبهة ، ويحتمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أن لا يجب الحد بإقراره لأنه غير صحيح ، ولأن الحد لا يجب مع الشبهة ، والإشارة لا تنتفي معها الشبهات ، فأما البينة فيجب عليه بها الحد لأن قوله معها غير معتبر .