( 7213 ) مسألة : قال : ( إذا طالب المقذوف ، ولم يكن للقاذف بينة . ) وجملته أن
يعتبر لإقامة الحد بعد تمام القذف بشروطه شرطان ; أحدهما : مطالبة المقذوف ; لأنه حق له ، فلا يستوفى قبل طلبه ، كسائر حقوقه . الثاني : أن لا يأتي ببينة ; لقول الله تعالى : {
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم } .
فيشترط في جلدهم عدم البينة ، وكذلك يشترط عدم الإقرار من المقذوف ; لأنه في معنى البينة . إن
كان القاذف زوجا ، اعتبر شرط ثالث ، وهو امتناعه من اللعان . ولا نعلم خلافا في هذا كله . وتعتبر
استدامة الطلب إلى إقامة الحد ، فلو طلب ثم عفا عن الحد ، سقط . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال
الحسن ، وأصحاب الرأي : لا يسقط بعفوه ; لأنه حد فلم يسقط بالعفو ، كسائر الحدود . ولنا أنه حق لا يستوفى إلا بعد مطالبة الآدمي باستيفائه ، فسقط بعفوه ، كالقصاص ، وفارق سائر الحدود ، فإنه لا يعتبر في إقامتها الطلب باستيفائها ، وحد السرقة إنما تعتبر فيه المطالبة بالمسروق ، لا باستيفاء الحد ; ولأنهم قالوا
[ ص: 78 ] تصح دعواه ، ويستحلف فيه ، ويحكم الحاكم فيه بعلمه ، ولا يقبل رجوعه عنه بعد الاعتراف . فدل على أنه حق لآدمي .