( 787 ) مسألة : قال : الاستحباب أن
يقرأ في سكتات الإمام ، وفيما لا يجهر فيه هذا قول أكثر أهل العلم ، كان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
وهشام بن عامر يقرءون وراء الإمام فيما أسر به . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : إذا جهر فلا تقرأ ، وإذا خافت فاقرأ . وروي معنى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والحسن والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير ،
والحكم ،
والزهري ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن : للإمام سكتتان ، فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب ; إذا دخل في الصلاة ، وإذا قال : ولا الضالين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير : أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين ، إذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، فأقرأ عندها ، وحين يختم السورة ، فأقرأ قبل أن يركع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يقرأ الإمام بحال ; لما ذكرنا في المسألة التي قبل هذا . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23461فإذا أسررت بقراءتي فاقرءوا } . رواه
الترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . ولأن عموم الأخبار يقتضي القراءة في حق كل مصل ، فخصصناها بما ذكرناه من الأدلة ، وهي مختصة بحال الجهر ، وفيما عداه يبقى على العموم ، وتخصيص حالة الجهر بامتناع الناس من القراءة فيها يدل على أنهم كانوا يقرءون في غيرها . قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله تعالى ، في الإمام يقرأ وهو لا يسمع : يقرأ . قيل له : أليس قد قال الله تعالى : {
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } ؟ فقال : هذا إلى أي شيء يستمع ؟ . ويسن له قراءة السورة مع الفاتحة في مواضعها .