صفحة جزء
( 787 ) مسألة : قال : الاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام ، وفيما لا يجهر فيه هذا قول أكثر أهل العلم ، كان ابن مسعود ، وابن عمر ، وهشام بن عامر يقرءون وراء الإمام فيما أسر به . وقال ابن الزبير : إذا جهر فلا تقرأ ، وإذا خافت فاقرأ . وروي معنى ذلك عن سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، والحسن والقاسم بن محمد ، ونافع بن جبير ، والحكم ، والزهري ، وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : للإمام سكتتان ، فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب ; إذا دخل في الصلاة ، وإذا قال : ولا الضالين . وقال عروة بن الزبير : أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين ، إذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، فأقرأ عندها ، وحين يختم السورة ، فأقرأ قبل أن يركع .

وقال الثوري ، وابن عيينة ، وأبو حنيفة : لا يقرأ الإمام بحال ; لما ذكرنا في المسألة التي قبل هذا . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { فإذا أسررت بقراءتي فاقرءوا } . رواه الترمذي ، والدارقطني . ولأن عموم الأخبار يقتضي القراءة في حق كل مصل ، فخصصناها بما ذكرناه من الأدلة ، وهي مختصة بحال الجهر ، وفيما عداه يبقى على العموم ، وتخصيص حالة الجهر بامتناع الناس من القراءة فيها يدل على أنهم كانوا يقرءون في غيرها . قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ، في الإمام يقرأ وهو لا يسمع : يقرأ . قيل له : أليس قد قال الله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } ؟ فقال : هذا إلى أي شيء يستمع ؟ . ويسن له قراءة السورة مع الفاتحة في مواضعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية