الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 788 ) مسألة : قال : فإن لم يفعل فصلاته تامة ; لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وجملة ذلك أن القراءة غير واجبة على المأموم فيما جهر به الإمام ، ولا فيما أسر به . نص عليه أحمد ، في رواية الجماعة . وبذلك قال الزهري ، والثوري ، وابن عيينة ، ومالك ، وأبو حنيفة وإسحاق ، وقال الشافعي ، وداود : يجب ; لعموم قوله عليه السلام { لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب } غير أنه خص في حال الجهر بالأمر بالإنصات ، ففيما عداه يبقى على العموم . ولنا ما روى الإمام أحمد ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن عبد الله بن شداد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة } . ورواه الخلال بإسناده عن ، شعبة ، عن موسى ، مطولا . وأخبرناه أبو الفتح بن البطي في حديث ابن البحتري ، بإسناده عن منصور ، عن موسى ، عن عبد الله بن شداد ،

                                                                                                                                            [ ص: 332 ] قال : { كان رجل يقرأ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل رجل يومئ إليه أن لا يقرأ ، فأبى إلا أن يقرأ ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الرجل : ما لك تقرأ خلف الإمام ؟ فقال : ما لك تنهاني أن أقرأ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان لك إمام يقرأ فإن قراءته لك قراءة } . وقد ذكرنا حديث جابر : " إلا وراء الإمام " . وروى الخلال ، والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يكفيك قراءة الإمام ، خافت أو جهر } ولأن القراءة لو كانت واجبة عليه لم تسقط كبقية أركانها "

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية