( 788 ) مسألة : قال : فإن لم يفعل فصلاته تامة ; لأن
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وجملة ذلك أن القراءة غير واجبة على المأموم فيما جهر به الإمام ، ولا فيما أسر به . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية الجماعة . وبذلك قال
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وإسحاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : يجب ; لعموم قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30874لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب } غير أنه خص في حال الجهر بالأمر بالإنصات ، ففيما عداه يبقى على العموم . ولنا ما روى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17170موسى بن أبي عائشة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37145من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة } . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال بإسناده عن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
موسى ، مطولا . وأخبرناه
أبو الفتح بن البطي في حديث
ابن البحتري ، بإسناده عن
منصور ، عن
موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ،
[ ص: 332 ] قال : {
كان رجل يقرأ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل رجل يومئ إليه أن لا يقرأ ، فأبى إلا أن يقرأ ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الرجل : ما لك تقرأ خلف الإمام ؟ فقال : ما لك تنهاني أن أقرأ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان لك إمام يقرأ فإن قراءته لك قراءة } . وقد ذكرنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : " إلا وراء الإمام " . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44242يكفيك قراءة الإمام ، خافت أو جهر } ولأن القراءة لو كانت واجبة عليه لم تسقط كبقية أركانها "