( 7346 ) فصل : وإن
وجد سكران ، أو تقيأ الخمر . فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، لا حد عليه ; لاحتمال أن يكون مكرها ، أو لم يعلم أنها تسكر . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ورواية
أبي طالب عنه في الحد بالرائحة ، يدل على وجوب الحد هاهنا بطريق الأولى ; لأن ذلك لا يكون إلا بعد شربها ، فأشبه ما لو قامت البينة عليه بشربها .
وقد روى
سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، حدثنا
المغيرة ، عن
الشعبي ، قال : لما كان من أمر
قدامة ما كان ، جاء
علقمة الخصي ، فقال : أشهد أني رأيته يتقيؤها . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : من قاءها فقد شربها . فضربه الحد وروى
حصين بن المنذر الرقاشي ، قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وأتي
nindex.php?page=showalam&ids=292بالوليد بن عقبة ، فشهد عليه
حمران ورجل آخر ، فشهد أحدهما أنه رآه شربها ، وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : إنه لم يتقيأها حتى شربها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : أقم عليه الحد . فأمر
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ، فضربه . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وفي رواية فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : لقد تنطعت في الشهادة . وهذا بمحضر من علماء الصحابة وسادتهم ، ولم ينكر ، فكان إجماعا . ولأنه يكفي في الشهادة عليه أنه شربها ، ولا يتقيؤها أو لا يسكر منها حتى يشربها .